[size=32]هل يجوز الشرب قائما[/size]

[size=32]السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة [/size]

[size=32]نهى رسول الله صلى الله علية وسلم عن الشرب قائما [/size]

 

[size=32]  أما حديث شرب الرسول قائماً، فهذا   ثابت،[/size]

[size=32] ولكن لا يستطيع أحد أن يقول: إن الشرب من قيام سنة ، أي يتقرب بالشرب قائماً إلى الله عز وجل ، وإنما أكثر ما يمكن أن يقوله القائل: إنه أمر جائز ، ومع ذلك فإنه مخطئ ، كيف ؟.[/size]

[size=32]الجواب من ثلاثة وجوه:[/size]

[size=32]أن النبي [size=32]r[/size][size=32] لما شرب الرسول قائماً ، إما أن يكون شربه قبل نهيه ، فقد جاء في أكثر من حديث النهي عن الشرب قائماً.[/size][/size]

[size=32]فإذاً في سبيل للتوفيق بينما صح من فعله عليه السلام من شربه قائماً، وبين نهيه عن الشرب قائماً ، لا بد في سبيل التوفيق من جواب:[/size]

[size=32]أول جواب: أن فعله كان قبل نهيه.[/size]

[size=32]الجواب الثاني: أن فعله كان لعذر، وهذا جائز أن يشرب الإنسان قائماً لعذر ،  .[/size]

[size=32]العذر الثالث والأخير: أنه من الممكن أن يكون من خصوصياته.[/size]

[size=32]لماذا يلجأ العلماء لتطريق مثل هذه الاحتمالات الثلاثة ؟.[/size]

[size=32]قالوا: في سبيل المحافظة على قوله عليه السلام ، الذي باتفاق العلماء يكون شريعة عامة، أما الفعل فيعتبره ويحيط به احتمال من هذه الاحتمالات الثلاثة.[/size]

[size=32]والدليل إذا طرقه الاحتمال سقط به الاستدلال ، وبخاصة إذا كان معارضاً لقوله عليه السلام الذي هو شريعة عامة.[/size]

[size=32]بعض العلماء [size=32]كالإمام النووي رحمه الله يوفق فيقول: النهي محمول على الكراهة ، والفعل محمول على الجواز ، أي معنى هذا الكلام ، جوازاً مرجوحاً ، لأنه يكون مكروهاً.[/size][/size]

[size=32]لكني أقول: كان يمكن أن يكون هذا التوفيق من الإمام النووي مقبولاً لولا أمرين اثنين في موضوع نهيه [size=32]  عن الشرب قائماً.[/size][/size]

[size=32]الأول: أن تأويل الإمام النووي يمشي مع نهيه عليه السلام عن الشرب قائماً وهذا في صحيح مسلم ، ذلك لأن النهي تارة يأتي بمعنى للتحريم ، وتارة بمعنى للتنزيه ، يحتمل النهي هذا ، ولكن لما جاءت هذه الرواية أيضاً في صحيح مسلم بلفظ:[/size]

[size=32]« [size=32]زجر رسول الله صلى الله علية وسلم [/size][/size]

[size=32] عن الشرب قائماً »،[/size]

[size=32] لم يسعنا أن نقبل تأويل النووي ، لأنه زجر ، لا يمكن زجر للتحريم ، وزجر للكراهة ، هذا الأسلوب غير وارد في لفظة ([size=32]زجر) ، أما في لفظة (نهى) ممكن نهي للتحريم ، نهي للتنزيه ، هذا المانع الأول الذي يمنعنا من أن نتقبل تأويل الإمام النووي.[/size][/size]

[size=32]والأمر الآخر ، وهو الأهم جداً أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلاً شرب قائماً ، فقال له:[/size]

[size=32]«[size=32]قة قة فقال الرجل لما يارسول الله فقال رسول الله [/size][/size]

 [size=32]يا فلان أترضى أن يشرب معك الهر ؟. قال: لا يا رسول الله ، قال:[/size]

[size=32] فقد شرب معك من هو شر منه ، الشيطان » .[/size]

[size=32]ما أظن أحداً يمكن أن يتأول أن شرب الشيطان ، أو تعاطي سبب شرعي يسمح المسلم لنفسه أن يشاركه الشيطان في طعامه وشراب ، يقال: هذا جائز ، لكنه مكروه كراهة تنزيهية ، ما أحداً يمكن أن يقول هذا الكلام.[/size]

[size=32]فإذاً إذا ما أمعنا النظر في قوله عليه السلام لذاك الشارب:[/size]

[size=32]«[size=32] لقد شرب معك من هو شر من الهر، الشيطان »، إذاً هذا دليل واضح ، أن الشرب من قيام حرام ، لأنه يشاركه في شربه الشيطان.[/size][/size]

[size=32]ثم تمام الحديث يؤكد هذا وهو قال له عليه السلام: [size=32](قِه ، قِه) ، هل يقال هذا بالنسبة لمن أتى أمراً جائزاً   ؟.[/size][/size]

[size=32]هذا غير معقول ، ولا مثيل له أبداً في الإسلام.[/size]

[size=32]من أجل ذلك نحن نقول: صدق من قال: شرب عليه السلام قائماً روايةً ، وأخطأ درايةً ، إذا قال: يجوز الشرب قائماً بدون عذر.[/size]

[size=32]وهى سنة من احياها فلة اجرها واجر من يعمل بها الى يوم القيامة [/size]

[size=32]والحمد لله رب العالمين [/size]